للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى: "بعشرين ديناراً"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع [وشرط ظهره.

وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] (١) يفسده (٢).

* * *

باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

١٣٠٧ - (٢٣١٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

(باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح).

(إني وهبت (٣) من (٤) نفسي): قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه (٥) استأذنها (٦)، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٢) انظر: "التوضيح" (١٥/ ١٨٨).
(٣) نص البخاري: "قد وهبت".
(٤) "وهبت من نفسي": كذا في رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت، وفي اليونينية: "إني قد وهبت لك من نفسي"، وهي المعتمدة في النص.
(٥) "أنه" ليست في "ع" و"ج".
(٦) في "ج": "إسنادها".

<<  <  ج: ص:  >  >>