للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الاعْتِكَافِ ليلًا

١١٥٦ - (٢٠٣٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".

(كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوفِ بنذرك): القربة لا تصحُّ من الكافر على المشهور من مذاهب العلماء، والحديثُ يردُّ عليهم، وقد أُجيب بأنه محتمل لأن (١) يكون النذرُ وقعَ منه في زمن إسلامه، لكن في زمن غلبة الجاهلية على المسجد، وليس في اللفظ ما يدفعه، بل ولا ما يكون ظاهرًا في خلافه.

قال ابن المنير: وانظر فقهَ البخاريِّ في ترجمة "باب: الاعتكافِ ليلًا" أراد بذلك أن الليل يقبل الاعتكاف، بخلاف الصيام، ففرق بين اعتكاف الليل، وبين الوصال.

وانظر قول مالك: من نذر (٢) اعتكافَ ليلة، أضاف إليه اليومَ، واعتكفَ، كأنه رأى الليلةَ تبعًا (٣)، ورأى نذرَ التبع متضمنَ نذرِ الأصل، فعلى هذا لو قيد نذرَه بالليلة دون النهار، أو عَيَّاهُ فقال: ليلة السحر؛ لوجب أن يَلْغُوَ نذرُه، والليل وإن كان قَبِلَ الاعتكاف، إنما قبله (٤) تبعًا للنهار، لا مستقلًا،


(١) في "ع" و"ج": "لا".
(٢) في "ع": "نظر".
(٣) في "ع": "كأنه رأى الليل وبين الوصال وانظر تبعًا".
(٤) في "م": "يقبله".

<<  <  ج: ص:  >  >>