(لا تُنكح الأَيِّم حتى تُستأمرَ، ولا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن): فرق بينهما، فعبَّرَ في الثَّيِّبِ (١) بالاستئمار، وفي البِكر بالاستئذان؛ إيماءً إلى تأكُّد مشاورة الثيبِ، وجعلِ الأمر إليها، ولهذا توكِّل على العقد، وتأمر به، وأما البكر، فدون ذلك، لا تُوكِّل، ولا تأمر، ولكن ترضى خاصة.
* * *
باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهي كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ