للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: لَا يُنْكِحُ الأَبُ وغَيرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَّا بِرضَاهَا

٢٤٥١ - (٥١٣٦) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَة، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".

(لا تُنكح الأَيِّم حتى تُستأمرَ، ولا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن): فرق بينهما، فعبَّرَ في الثَّيِّبِ (١) بالاستئمار، وفي البِكر بالاستئذان؛ إيماءً إلى تأكُّد مشاورة الثيبِ، وجعلِ الأمر إليها، ولهذا توكِّل على العقد، وتأمر به، وأما البكر، فدون ذلك، لا تُوكِّل، ولا تأمر، ولكن ترضى خاصة.

* * *

باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهي كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

٢٤٥٢ - (٥١٣٨) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

(عن خنساءَ بنتِ خِذَام): بخاء معجمة مكسورة فذال مفتوحة فألف فميم.


(١) في "ع" و"ج": "بالثيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>