(فَيُقِرُّها): - بضم المثناة التحتية وتشديد الراء -؛ أي: يُرَدَّدُها.
(فيخلطون معها مئةَ كَذْبة): بفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما.
قال القاضي: وأنكر بعضُهم الكسرَ إلا إذا أُريدت الهيئةُ والحالةُ (١).
* * *
باب: السَّحْرِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: ١٠٢].
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: ٦٩].
قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ". فَأَتَاها رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاسٍ مِنْ أَصحَابِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَهَا نقُاعَةُ الْحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُؤُوس نَخْلِها رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ". قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أَسْتَخْرِجُهُ؟ قَالَ: "قَدْ عَافَانِي اللَّهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا"، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.
وَقَوْلِهِ: {أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} [الأنبياء: ٣].
وَقَوْلِهِ: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: ٦٦].
(١) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٣٧). وانظر: "التنقيح" (٣/ ١١٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute