للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو شربِ خمرٍ، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا (١).

[قلت: نص ابن العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا] (٢): يُحَدُّ.

وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ، حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ (٣) أو غيرُه، وان لم ينتشرْ، فلا حَدَّ عليه.

قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الإنعاظ غيرُ صحيح (٤)، قد يريد الرجل شربَ الخّمْرِ، ويكفُّ عنها خوفاً من الله تعالى (٥).

* * *

باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣].

(باب: لا يجوز نكاحُ المُكْرَهِ؛ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}): قال السفاقسي: إدخالُ البخاري الآيةَ في (٦) هذا الباب لا معنى له.


(١) انظر: "التوضيح" (٣٢/ ١١ - ١٢).
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٣) في "ج": "السلطان".
(٤) في "ج": "صحيح لا يصح".
(٥) وانظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (٦/ ٢٩٤).
(٦) "في" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>