كِتَابُ القَسَامَةِ
باب: جَنِينِ الْمَرأَةِ
٢٩٠٥ - (٦٩٠٥) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضى بِهِ.
(في إملاصِ المرأةِ): هو: أن تُلقيَ الجنينَ قبلَ وقتِ الولادة.
(بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ): بتنوين غُرَّةٍ، وما بعدَه منونٌ أيضاً بدلٌ منه.
وروي بالإضافة (١).
* * *
باب: جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ العَقْل عَلَى الوَالِد وعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلىَ الوَلَدِ
٢٩٠٦ - (٦٩٠٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ
(١) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute