للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ القَسَامَةِ

باب: جَنِينِ الْمَرأَةِ

٢٩٠٥ - (٦٩٠٥) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضى بِهِ.

(في إملاصِ المرأةِ): هو: أن تُلقيَ الجنينَ قبلَ وقتِ الولادة.

(بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ): بتنوين غُرَّةٍ، وما بعدَه منونٌ أيضاً بدلٌ منه.

وروي بالإضافة (١).

* * *

باب: جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ العَقْل عَلَى الوَالِد وعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلىَ الوَلَدِ

٢٩٠٦ - (٦٩٠٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ


(١) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>