للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال: أعتقيها (١)؛ فإنها من ولد إسماعيل): قال ابن المنير: تملُّكُ العربِ لابدَّ عندي فيه من تفصيل ومن تخصيص للشرفاء من ولد فاطمة -رضي الله عنها-، فلو فرضنا أن حَسَنِيّاً وحُسَينِيّاً تزوج أمة، لاستبعدنا الخلافَ (٢) في أن ولدَه منها لا يُسْتَرَقُّ؛ بدليل قوله -عليه السلام-: "أعتقيها (٣) [فإنها] من ولد إسماعيل"، فإذا كان كونهُا من ولد إسماعيل يوجب الاستحبابَ، فكونُها بالمثابة التي فرضناها يوجبُ الحرية (٤) حتماً، فالخلاف فيه صعب عسير (٥).

* * *

باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها

١٤٢٩ - (٢٥٤٤) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".

(من كانت له جارية فعلَّمها): هذا شاهد الترجمة.


(١) في "ع": "أعتقها".
(٢) في "ع": "لاستبعد بالخلاف".
(٣) في "ع" و"ج": "أعتقها".
(٤) في "ع": "الحرمة".
(٥) في "ع": "عسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>