للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا حجةَ فيه، لعدم [القتل] بالتعريض؛ لخروجه (١) مخرج الاستئلاف (٢).

* * *

باب: قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

(باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم): يعني: أنَّه لا يجب قتال خارجي وغيره، إِلَّا بعد الإعذار إليه، ودعوته إلى الحق، وتبيين (٣) ما التبس عليه، فإن أبى من الحق، قوتلَ (٤).

٢٩٠٨ - (٦٩٣١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ، فَيتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ؟ ".


(١) في "ج": "التعريض بخروجه".
(٢) في "ج": "الاستئذان". وانظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٢٧) وعنده: "الائتلاف".
(٣) في "م": "تبين".
(٤) انظر: "التوضيح" (٣١/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>