للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(دعه؛ فإن الحياء من الإيمان): فلا يأتي إلا بخير، وذلك إذا كان استعماله على قانون الشرع، وحينئذٍ يكون باعثًا على الطاعات، ومانعًا من المعاصي.

* * *

باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥]

٢٤ - (٢٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".

(المسنِدِي (١)): هو عبدُ الله بنُ محمدٍ الجعفيُّ الذي قدمنا الوعدَ بذكره، وهل قيل له ذلك لطلبه المسندات، أو لكونه أولَ من جمع مسنداتِ الصحابة على التراجم؟ خلاف.

(أبو رَوح): بفتح الراء.

(الحَرَمي): -بفتح الحاء والراء المهملتين-: نسبة إلى الحرم.

(عُمارة): بضم العين المهملة (٢).


(١) في "ع": "المسد".
(٢) "المهملة" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>