للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكأنه (١) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.

ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.

* * *

باب: شِرَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ

١١٨٠ - (٢٠٦٨) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

(باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (٢) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (٣)، رواه البيهقي (٤)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري" (٥).

قال ابن بطال: وفيه (٦) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛


(١) في "ج": "وكأنه".
(٢) في "ع": "اليهود".
(٣) في "ع" و "ج": "من بني الشحم من بني ظفر".
(٤) رواه البيهقي في "سننه" (٦/ ٣٧).
(٥) انظر: "التوضيح" (١٤/ ١١٤).
(٦) في "ج": "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>