للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ

(باب: [إذا قال]: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وَتَشْرَكُني في الثمر): تشرَكني -بفتح الراء-[مضارع شَرِكني -بكسرها-، -وبضم حرف المضارعة وكسر الراء-] (١)، مضارع أَشْرَكَ.

قال ابن المنير: أشار بالترجمة إلى صورة المساقاة، ونَزَّلها ابنُ بطال على ذلك، وليس في الحديث حقيقتُها؛ لأن الرقابَ كانت ملكَ الأنصار، وهم -أيضاً- العمالُ عليها، فليس فيه إلا مجردُ تمليكهم لإخوانهم بلا عِوَض، غير أنهم عرضوا عليهم (٢) الملكَ، ثم القسمة، فنزلوا عن الملك المتعلق بالرقبة إلى الثمرة، فكأنهم (٣) ساقوا نصيبهم المعروضَ عليهم بجزء من الثمرة، وكان الجزء مبيناً إما بالنص، أو بالعرف. والله أعلم.

أو بأن إطلاق الشرك منزل على النصف، وهو مشهورُ مذهبِ مالك، ونزل تمكنهم من الملك منزلة الملك؛ لأن مَنْ ملكَ أن يملكَ يُعد مالكاً، ويجوز أن يكونوا قبلوا التمليك، ولم يقبلوا (٤) القسمة؛ لئلا يلزمهم مؤونة نصيبهم المعين (٥) حتى ينتفعوا، فاختار لهم -عليه السلام-[أن تبقى الشركة،


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٢) في "ع": "عليه".
(٣) في "ع": "فكانوا".
(٤) في "ع": "يصلوا".
(٥) في "ع": "المبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>