للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فانظرْ إلى هذا الاقتباس (١) الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر (٢) سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض (٣) المعالي (٤) بأوفرِ سَهْم.

* * *

باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

(باب: الوكالة (٥) في قضاء الديون (٦)) وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ (٧) أن قضاءَ الدين لما كان واجباً على الفور، امتنعت (٨) الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.

* * *

باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:


(١) في "ع": "الإقباس".
(٢) في "ع": "قهر".
(٣) في "ع": "أعلا".
(٤) في "ج": "في ضرب أعلا المعالي".
(٥) "الوكالة" ليست في "ع".
(٦) في "ع": "الدين".
(٧) "متوهم" ليست في "ع".
(٨) في "ع": "وامتنعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>