للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: مَا مَنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيرِ أَنْ يُخَمَّسَ

١٧٠٨ - (٣١٣٩) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ".

(لو كان المطعِمُ بنُ عديٍّ حَيّاً، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى (١)، لتركتُهم له (٢)): فيه دليل على جواز (٣) المنِّ على الأسارى وإطلاقِهم.

وقال أصحاب الشافعي: لو (٤) تركَ السبيَ للمُطْعِم، كان يستطيبُ أنفسَ (٥) أصحابه (٦) الغانمين؛ كما فعل في سَبْي هوازن.

قال ابن المنير: وهذا تأويلٌ ضعيف؛ لأن الاستطابةَ عقدٌ من العقود الاختيارية يحتمل أن يذعنَ صاحبُها، وأن لا يذعن، هذا حقيقة الاختيار، فكيف يبتُّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- القولَ بأنه يُعطيه إياهم، والأمرُ موقوفٌ على اختيار من يحتمل أن لا يختار، والبتُّ في موضع الشك لا يليق بمنصب النبوة؟


(١) "النتنى" ليست في "ع".
(٢) "له" ليست في "ع".
(٣) في "ج": "على أن جواز".
(٤) "لو" ليست في "ج".
(٥) في "ع": "نفس".
(٦) في "ج": "الصحابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>