للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقيل لي: كبر): فيه أولويةُ تقديمِ ذي السِّنِّ.

قال ابن المنير: وانظر في جلساء صاحب المنزل إذا أراد تقديمَ أحدهم للإمامة، وعلى يمينه الأصغر، وغيره الأكبر، وتساوت الصفات (١) إلا ذلك، هل يقدم الأيمن أو الأكبر (٢)؟ الظاهر: الأكبر؛ لأنه لا مدخلَ لليمين في فضيلة الإمامة؛ بخلاف السن.

* * *

باب: فضلِ مَنْ باتَ على الوُضوء

١٨٩ - (٢٤٧) - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أتيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَألجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبةً وَرَهْبةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تتكَلَّمُ بِهِ". قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا بَلَغْتُ: "اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ"، قُلْتُ: وَرَسُولكَ، قَالَ: "لَا، وَنبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".

(سعد بن عُبيدة): بضم العين.


(١) في "ن" و"ع": "الصفوف".
(٢) في "م": "الأصغر والأكبر"، وفي "ن": "الأيمن والأكبر"، والمثبت من "ع" و "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>