للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه: وما أدراك، قال: ولعله المحفوظ، قال ابن عيينة: ما قيل فيه: وما يدريك، فلم يدره، وما قيل فيه: وما أدراك، فقد علمه (١).

(ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي (٢) معكم سهماً): فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأسماء الله تعالى، وهو موضع الترجمة، والخلاف عليه معروف (٣).

* * *

باب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

(باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء): قال ابن المنير: ما علمت مراده بتعاهد ضرائب الإماء، ولا كيف تعلقها بالحديث، يريد: حديث أبي طيبة الذي فيه تخفيف ضريبته بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: اللهم إلا أن يريد بالتعاهد: التعهد بمقدارها؛ لاحتمال أن يثقل عليهنَّ الضريبة في وقت ما، فيحتجن إلى الكسب بالفجور، ويستدل على هذا، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يخففوا ضريبة العبد الحجَّام، فالتخفيفُ عن الأَمَة من خراجها أقعدُ آكَدُ لأجل الغائلة الخاصة بها، والضريبة: هي ما يؤديه العبدُ إلى سيده من الخرج المقدَّر عليه، فَعِيلَة بمعنى مَفْعولة.

قال الزركشي: وأشار البخاري بهذا التبويب إلى ما ذكره في "تاريخه":


(١) المرجع السابق، (١٥/ ٨٥).
(٢) في "ع": "إلي".
(٣) في "ج": "والخلاف في ذلك معروف".

<<  <  ج: ص:  >  >>