للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: من ذا الذي من أئمة العربية أجاز مثلَ هذا الحذف (١)؟

قلت: قال ابن هشام في "مغنيه": والله لا أعلم أحدًا أجازه إلا أن السهيلي قال في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣)} [الكهف: ٢٣]: إن الأصل: إلا قليلًا إلا أن يشاء الله، فتضمن كلامُه حذفَ أداة الاستثناء والمستثنى جميعًا (٢).

فإن قلت: فهذا مثلُ الوجه الذي أنكرتَه من كونِ الكلِّ بمعنى الأكثر.

قلت: هو في المعنى مثله، إلا أن هذا مستنِدٌ (٣) إلى تنزيل اللفظ على المقصود بطريقٍ قال بها بعضُ النحاة، وليس الأولُ كذلك، وقد استبان لك وجهُ الجمع على تقدير أن يكون الواقع صيامه لشعبان كله، أو لأكثره (٤)، فتأمله.

باب: ما يُذْكرُ مِنْ صَومِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإفطارَهُ

١١٢٨ - (١٩٧٣) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَاّ رَأَيْتُهُ، وَلَا مُفْطِرًا إِلَاّ رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَاّ رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَاّ رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً


(١) في "ع": "الحديث".
(٢) انظر: "مغني اللبيب" (ص: ٨٣٧).
(٣) في "ع" و "ج": "هذا استثناء".
(٤) في "ج": "لأكثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>