للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتأوله بعضُهم على أن الذي أسلمَ، ولم يزلْ مرتكبَ المعاصي، يعاقبُه اللهُ بما فعلَه (١) في الإسلام، ويُبَكِّتُه بما فعلَه في الجاهلية، فيقال له: كنتَ تفعلُ في الجاهلية كذا، ولم يمنعْكَ الإسلامُ من ذلك الفعل، وأَمَّا أن يُعاقبَ بما كان يفعله في الكفر، فلا.

وقال بعضُهم: يعني بالإساءة: الردَّةَ.

وقال القرطبي: يعني بالإحسان: إخلاصَ الإسلام حينَ دخولِه فيه، والدَّوامَ على ذلك إلى حين وفاته، وإن لم يخلِصْ بباطنه في إسلامه، كان منافقاً، ولا ينهدمُ عنه ما عملَ به في الجاهلية من الكبائر بالنِّفاق، بل بالإسلامِ الخالصِ، فيضاف نفاقُه الناجزُ إلى كفره المتقدِّم، فيكون مع المنافقين في الدَّرْكِ الأسفل من النَّار (٢).

* * *

باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

(باب: إذا عَرَّضَ الذميُّ بسبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو قوله: السَّامُ عليكم): اعتُرض بأن هذا ليس تعريضاً بالسَّب.

وأجاب القاضي: بأنَّ الأذى والسَّبَّ في حقه - صلى الله عليه وسلم - واحد، نعم ليس في الحديث التعريضُ؛ لأن ذلك اليهوديَّ كان من أهل الذِّمَّة والعهد، أو الحرب (٣)،


(١) في "ج": "بما يفعل".
(٢) انظر: "المفهم" (١/ ٣٢٧). وانظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٢٥).
(٣) في "ج": "والعهد والحرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>