للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ

١٢٣٦ - (٢١٧٤) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ".

(فتراوَضْنا): أي: تجاذَبْنا (١) حديثَ البيع والشراء، وهو ما يجري (٢) بين المتبايعين من الزيادة (٣) والنقصان؛ لأن كلاً منهما يَروضُ صاحبَه.

(من الغابة): بالغين المعجمة والباء الموحدة.

(الذهبُ بالذهب): قال الزركشي -أيضاً-: يجوز في الذهب [وجهان: أحدهما: -الرفع-؛ أي: بيعُ الذهب بالذهب، فحذف المضاف.

والثاني: -النصب-؛ أي: بيعوا الذهبَ] (٤) (٥).


(١) في "ع": "تحدثنا".
(٢) "يجري" ليست في "ع" و"ج".
(٣) في "ع": "من الربا".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>