للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدوِّ الصلاح (١)، وهو وقتُ الزكاة، ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عَمَّمَ وأطلقَ في سياق البيان.

٨٨١ - (١٤٨٨) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تحمَارَّ.

(حتى تُزْهي): أي: تصيرَ زَهْواً، وهو ابتداءُ إِرطابها، يقال: زَهَتِ الثمرةُ تزهو، وأَزْهتْ تُزْهي، حكاه صاحب "الأفعال"، وغيره.

وأنكر غيرُه الثلاثي (٢)، وقال: إنما يقال: أزهت، لا غيرُ.

هكذا (٣) قال القاضي، وصرح بأنه جاء في الحديث باللفظين، قال: وفرق بعضهم بين اللفظين.

قال ابن الأعرابي: زَهتِ الثمرةُ: إذا ظهرت، وأَزْهتْ: إذا احمرَّتْ أو اصفرَّتْ (٤).

باب: هل يشتري صدَقتهُ؟

٨٨٢ - (١٤٩٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ


(١) في "ج": "صلاحها".
(٢) في "ج": "وأنكره عليه الثلاث".
(٣) "هكذا" ليست في "ن".
(٤) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>