للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كلُبْسِهِ.

(وقال عَبيدة (١)): بفتح العين.

٢٦٤٩ - (٥٨٣٧) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نشرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه): فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.

وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ (٢) لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس] (٣) لُبْساً، وكذا الكِلَّة (٤) من (٥) الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ


(١) في "ع": "وقال أبو عبيدة".
(٢) في "ج": "لأنه ممنوع نوع".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٤) في "ع" و"ج": "وكذا الكلمة". ووقع في "التوضيح": "الحلة".
(٥) "من" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>