للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

(اتخذَتْ على سَهوة): -بفتح السين (١) المهملة-: كالصُّفَّةِ تكون بين (٢) يَدَي البيت، وقيل: هي شبيهة (٣) بالرَّفِّ، أو (٤) الطَّاقِ يوضع فيه الشيء.

(نمرقتين): بضم النون والراء وبكسرهما.

* * *

باب: مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ

١٣٩٦ - (٢٤٨٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، -هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ".

(من قتل دون ماله، فهو شهيد): قال ابن المنير: فلو قتل في داره من زعم صاحبُ الدار أنه أرادَ حريمه بالإفساد، ولم تقم له بينة؟

فقال ابن القاسم: إن كان قد عُرف بالفساد، وتقدَّم إليه صاحبُ المنزل قبلَ ذلك بأن يباعده، صُدِّقَ، ولا قَوَدَ عليه، وإلا، فالقَوَدُ.


(١) "السين" ليست في "ع".
(٢) "بين" ليست في "ج".
(٣) في "ع": "شبيهته".
(٤) في "ج": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>