للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إِخْراجِ الخُصُومِ وأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

٢٩٨٤ - (٧٢٢٤) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".

(ولقد هَمَمْتُ أن آمرَ بحطبٍ): أُخذ منه تقديمُ الوعدِ والتهديدِ على العقوبة، وسِرُّه أن المفسدةَ إذا ارتفعتْ بالأَهْوَنِ من الزواجر، اكتُفي به عن الأعلى.

(ثم أخالفَ إلى رجالٍ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم): الأكثرون على أن الجماعةَ في غير الجمعة سنةٌ، وقيل: فرضُ كفاية، وقيل: فرضٌ على الأعيان.

وإذا قلنا: بأنها فرضُ عين، فهل هي شرطٌ في صحة الصلاة، أو لا؟ قولان:

فمن قال بأنها فرضٌ على الأعيان، قد يحتج بهذا الحديث؛ فإنه إن قيل: إنه فرض كفاية، فقد كان الفرض قائماً بفعل الرسول - عليه السلام - ومن معه، وإن قيل: بأنها سنة، فلا يُقتل تارك السنن، فيتعين كونُها فرضَ عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>