للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إِتْيَانِ اليَهُودِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ قَدِمَ المدِيَنةَ

٢٠٧٤ - (٣٩٤١) - حَدَّثَنَاْ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، لآمَنَ بِي الْيَهُودُ".

(لو آمن بي عشرة من اليهود): قيل: يريد عشرة من اليهود معينين، وكأنهم كانوا رؤساء اليهود (١) وزعماءهم، وإلا، فقد أسلم منهم أكثرُ من عشرة، وفي ذلك تنبيه على اتباعهم التقليد لأحبارهم، وعدم اتباعهم الدليل؛ لقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} [البقرة: ٧٨] (٢).

* * *

٢٠٧٥ - (٣٩٤٢) - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ، وَيَصُومُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ". فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

(الغُداني) (٣): بغين معجمة مضمومة ودال مهملة ونون بعد ألف (٤)


(١) "كأنهم كانوا رؤساء اليهود" ليس في "ج".
(٢) المرجع السابق، والموضع نفسه.
(٣) من قوله: "قلت: لا يلزم. . . ." إلى هنا سقط من "م"، وهذا السقط بمقدار ورقة من النسخة الخطية.
(٤) في "ج": "الألف".

<<  <  ج: ص:  >  >>