للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزركشي: وروي: "راغمة" -بالميم-؛ أي: كارِهَة للإسلام، ساخِطَة له (١).

قلت: هذا يوهم أن الرواية في البخاري، وليس كذلك، بل هذه الرواية رواها أبو داود -رضي الله عنه-، وفسرها الخطابي بما تقدم.

وقال غيره: هاربة من قومها (٢).

وفيه نظر.

* * *

[باب]

١٤٦٣ - (٢٦٢٤) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْباً، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْباً بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

(فقضى مروان بشهادته لهم): هذا محمول على أنه قضى بشهادته مع يمين الطالب؛ لأن الحكم في مال، ولا يحتمل أنه قضى بشهادته فقط؛ لأنه خلاف السُّنة.


(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٧٥).
(٢) انظر: "التوضيح" (١٦/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>