للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد استبان لك بما ذكرناه أن خطلاً مصروف، وإنما نبهت (١) على ذلك؛ لأنه بلغني أن شخصاً بمصرَ زعم أنه غيرُ مصروف، وأنه اسمُ أمه، فتأملْه.

(متعلقٌ بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه): قال بعض الشارحين: فيه أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقتل، ولا يُستتاب؛ كابن خطل.

وقال ابن المنير: للمسألة صورتان:

إحداهما: أن يَسبَّ المسلمُ.

والأخرى: أن يسبَّ الكافرُ، فإذا أُخذ ليُقتل، أسلمَ.

وفي قبول التوبة في كلتيهما خلاف، أما إذا سبَّ الكافرُ ولم يسلمْ، فلا خلافَ في قتله، وليس في حديث ابنِ خطل ما يدلُّ على أنه أسلم، وإنما فيه أنه (٢) تحسب بالكعبة (٣) على عادة العرب، فلا تدل مسألته على شيء من مسألتي الخلاف جميعاً.

والحقُّ: القتلُ (٤) في الصور كلِّها، وإن زعمَ التوبةَ؛ لأنه حدٌّ من الحدود.

* * *

باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ

١٠٥٧ - (١٨٥١) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو


(١) في "ع": "سميت".
(٢) "أنه" ليست في "ع" و"ج".
(٣) في "ج": "بالطعنة".
(٤) في "ج": "بالقتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>