للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَقَدْ أعطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَهَا".

(على فضل ماء): أي: فضلٍ عن كفايةِ السابقِ إليه.

(وَفَى له): -بفاءٍ مخففة-، كذا الرّواية، يقال: وَفَى بعهده يَفي (١) وَفاءً -بالمد-، وأما "وَفَّى" -بتشديد الفاء-، فيستعمل في توفية الحق وإعطائه، ومنه قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧]؛ أي: قام (٢) بما كُلِّف من الأعمال (٣).

* * *

باب: يَحْلِفُ المدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبتْ عليه اليَمينُ، ولا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضعٍ إلى غَيرِهِ

١٤٩٢ - (٢٦٧٣) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".

(من حلف على يمين): أي: على شيء مما يُحْلَف عليه، سُمِّي المحلوفُ عليه يميناً؛ لتلبُّسِه (٤) باليمين.

* * *


(١) "يفي" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ع": "أقام".
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٩٤).
(٤) في "ع": "ليلبسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>