للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا انتصحا معاً، فباعداها جميعاً.

وأجاب هو: بأن المباعدة إنما توجهت على البائع؛ لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى، ولا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين، ولا كذلك المشتري؛ فإنه بعدُ لم يجرب منها سوءاً، فما وظيفته في المباعدة كالبائع.

(سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَن): بفتح الصاد.

قال الخطابي: ذكرُ الإحصان فيه غريب مشكلٌ جداً، وله وجهان: أحدهما أن يكون معناه: العتق.

والآخر: أن يريد به النكاح، وظاهره يوجب الرجمَ عليها إذا أحصنت، والإجماع بخلافه (١).

قال الزركشي: وعليه قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فشرط الله تعالى في الجلد الإحصان (٢)، وهذه الرواية عكسه، لكن نقل البغوي عن الأكثرين تفسيرَ الإحصان في الآية بالإسلام (٣).

* * *

باب: الشِّراءِ والبَيْعِ مع النِّسَاءِ

١٢٢٩ - (٢١٥٦) - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعاً يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أنَّ عائِشَةَ


(١) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ١٠٥٤).
(٢) في "ع" و"ج": "في الإحصان".
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>