للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ليسَ علمُه ضرورياً من الدين (١) ليسَ كفراً بحال، والله أعلم.

انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-، فلنعد إلى ما نحن بصدده (٢).

* * *

باب: إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

(باب: إخراج أهل المعاصي): أعاده في: الأحكام، وقال بدل المعاصي: الرِّيَب.

١٣٦٠ - (٢٤٢٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ".

(فأُحَرِّقَ عليهم): ليس في الحديث هؤلاء المتخلفين (٣) عن الصلاة أنه نفاهم من بيوتهم، والترجمة إنما تدل على الإخراج لا على الإحراق.

قال (٤) ابن المنير: جواب هذا: إذا أحرقها عليهم، فقد خرجوا منها قطعاً، والاقتصار على مجرد إخراجهم أجدرُ بالجواز.


(١) "من الدين" ليست في "ع".
(٢) في "ع" و"ج": "بصدده، والله الموفق".
(٣) في "ع": "المختلفين".
(٤) في "ج": "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>