للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالرَّوم، والترقيق (١)، والتسهيل، وأضدادها، والإعرابِ الموافقِ في المعنى، كاختلاف ألفاظ الشهداء في إثبات الزنا والطلاق والحقّ، بل اختلافُ ذلك أخفُّ؛ لأن (٢) اختلافهم (٣) راجعٌ لاختلافٍ في [صفة الحروف، أو في بعض حروف الكلمة، واختلافُ الشهداء راجعٌ لاختلافٍ في] (٤) الكلم بكمالها (٥)، فكما أجمعا على أن اختلاف تلك الألفاظ غيرُ مانع من ثبوت حكم اتفاقها (٦)، وهو ثبوت العلم (٧) بها [بثبوت الأمر الموجب للحد والطلاق والحق، فكذا اختلافُ ألفاظِ السبعة بما ذُكر غيرُ مانعٍ من ثبوت حكمِ اتفاقها (٨)، وهو ثبوت الظن بها] (٩) الثبوتَ المحكومَ له بالتواتر.

الثالث (١٠): أنا [إن] سلَّمنا عدمَ نهوضِ هذين الوجهين فيما ذكرناه، كان أقل حالهما أنهما شبهتان تمنعان من أن العلم بأن عدمَ تواترِ وجوه القراءات يوجب عدمَ تواترِ القرآن جملةً ضروريٌّ من الدين، وجحدُ


(١) في "ع": "والترفيق".
(٢) "لأن" ليست في "ع".
(٣) في "ع": "لاختلافهم".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٥) في "ج": "بكلامها بكمالها".
(٦) في "م": "اتفاقهما".
(٧) في "ع": "الظن".
(٨) في "م": "اتفاقهما".
(٩) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(١٠) في "ج": "والثالث".

<<  <  ج: ص:  >  >>