للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: من آجَرَ نَفْسَهُ ليحملَ على ظهرِهِ، ثمَّ تَصدَّق به، وأَجْرِ الحَمَّالِ

١٢٨٩ - (٢٢٧٣) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى الشُّوقِ، فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نُرَاهُ إِلَاّ نَفْسَهُ.

(قال ما نراه إلا نفسه): -بضم النون- من نُراه؛ أي: ما نظنه إلا غني نفسه.

* * *

باب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟

(باب: هل يؤاجر الرجل نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟): أشار بالتقييد بأرض الحرب إلى أن ذلك ضرورة، فيُغتفر، وأما في أرض الإسلام، فقد (١) أغنى الله بالمسلمين وخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة المشركين.

قال ابن المنير: والذي استقرت عليه المذاهب أن الصناع في حوانيتهم كالقين والخياط ونحوهما يجوز أن يعمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك ذلة؛ بخلاف خدمته في منزله، وبطريق التبعية له؛ كالمكاري، والبَلَّان في الحمام، ونحو ذلك.


(١) "فقد" ليس في "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>