للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا أدري معنى قوله: سرر الهلال (١)، مع تفسيرهم السررَ بآخر ليلة من الشهر، وإلا كيف يكون المراد: هلالَ رمضان، (٢)] سواء أضفته إلى شعبان، [أو رمضان، فتأمله.

(فإذا أفطرت، فصم يومين): حمله الخطابي: على أن الرجل كان أوجبَ اليومين على نفسه نَذْرًا (٣).

وحمله القرطبي على أنه أمره بصيام يومين عن اليوم الذي تركه؛ لمزية شعبان، فكأن صيامَ يوم منه] (٤) كصوم يومين في غيره (٥)، ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم منه ما لا يصوم من غيره (٦).

باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

(باب: صوم يوم الجمعة): قال ابن المنير: ترجم على صوم (٧) [يوم الجمعة، وعلى أنه إذا صامه، فعليه أن يفطر في أثنائه، وذكر أحاديث النهي


(١) في "ج": "هذا الهلال".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٣) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ٩٧٤).
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٥) في "ع": "في ذكره".
(٦) انظر: "المفهم" (٣/ ٢٣٥). وانظر: "التوضيح" (١٣/ ٤٨٨).
(٧) "على صوم" ليست في "ع"، و"صوم" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>