للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوق الدَّثار لا يُكره عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه أعتبر المعنى (١)؛ يعني: اللبسَ.

قال: وهذا تنصيصٌ على أن أبا حنيفة لا يكره لبسَ الحرير إذا لم يتصل بجلده، حتى إذا لبسه فوق قميص من غزلٍ ونحوِه (٢)، لا يُكره عندَه، فكيف إذا لبسَه فوقَ قَباءٍ أو شيءٍ آخرَ محشوًّ، أو كانت جبة حرير وبطانتُها ليستْ حريراً، وقد لبسها (٣) فوق قميص غزلي.

قال الزاهدي: وهذا رخصةٌ عظيمة في موضع عَمَّتْ فيه البلوى، ولكن تطلبتُ هذا القولَ في كثير من الكتب عن أبي حنيفة، فلم أجد سوى هذا، ومن الناس من يقول: إنما يُكره إذا كان الحريرُ يمسُّ الجلدَ، وما لا، فلا.

وعن ابن عباس: أنه كان عليه جبةٌ من حرير، فقيل له في ذلك: فقال: ما ترى إلى ما يلي الجسد، وكان تحته ثوب من قطن.

إلا أن الصحيح ما ذكرناه: أن الكلَّ حرام (٤).

* * *

باب: لُبْسِ الْقَسِّيِّ

وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي بُردَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيًّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ


(١) في "التوضيح": "لأنه اعتبر حرمة استعمال الحرير إذا كان يتصل ببدنه، وأبو يوسف اعتبر المعنى".
(٢) "ونحوه" ليست في "ع".
(٣) في "ج": "ولبسها".
(٤) انظر: "التوضيح" (٢٧/ ٦٧٨ - ٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>