للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم هو (١) إن سلمتْ عاقبتُه، كان خيراً أبداً، وإن أدى إلى الوَبال وهلاك الماشية، كان شراً، ومخوفاً منه، وبيَّنَ للسائل بذلك أداءَ الخيرِ العاجلِ إلى الشرّ الآجِل، كذلك المباحُ حالاً إذا أدى إلى محظورٍ مآلاً، كان الأولى من الأول تركه، فصدق عليه أنه مباح؛ يعني: على تقدير السلامة، وصدقَ عليه أنه يتورَّع عنه (٢) على تقدير أدائه إلى الهلكة، والاحتمالان متقابلان، فلو تحققنا وبالَ العاقبة، لجزمنا فيه (٣) بالتحريم، ولو تحققنا فيه السلامةَ، لجزمنا بالتحليل الدائم، ولكن لما كان الأصلُ السلامةَ، والغالبُ الوبالَ، اقتضى تعارضُ الأصلِ والغالب حكماً متوسطاً، وهو يتخير (٤) خلاف الأولوية، وهو المراد بالورع. انتهى كلامه رحمه الله، فتأمله (٥).

باب: الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ

٨٦٤ - (١٤٦٦) - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زينَبَ امرَأَةِ عبد الله -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإبْراهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ، عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زينَبَ امرَأَةِ عبد الله، بمِثْلِهِ سَوَاءً. قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجدِ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ".


(١) في "ج": "المطلق وهو".
(٢) في "ن" و"ع" زيادة: "يعني".
(٣) "فيه" ليست في "ن" و"ع"، وفي "ج": "به".
(٤) في "ن" و"ع": "تنجيز".
(٥) "فتأمله "ليست في "ن".

<<  <  ج: ص:  >  >>