للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعقدوا للمساقاة في نصيبهم، ويكون قوله -عليه السلام-: "لا"] (١) إنما هو ردٌّ لطلب القسمة، لا للملك، وهذا الأظهر (٢) في الاستدلال به على المساقاة، والأقعدُ في غرض البخاري.

قلت: ادعاؤه أن إطلاق الشرك منزلٌ على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، فيه نظر، ففي كتاب القِراض: إذا قارضه على أن له شركاء في الربح، فالقراضُ فاسدٌ.

وأيضًا بناؤه على قولهم: إن مَنْ ملك أن يملك يُعد مالكاً؛ غير مَرْضِيٍّ، فالقاعدة عند المحققين من أصحابنا واهية، وقد تعرض القرافي وغيرُه إلى بطلانها (٣) بما يطول شرحه، فلينظر في محله (٤).

واعلم أن نص الحديث الذي ساقه في هذا الباب: قالَ الأنصارُ للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسمْ بيننا وبين إخواننا النخلَ، قال: "لا"، فقالوا (٥): أتكفونا المؤونة ونشرككم (٦) في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (٧).

ففهم ابنُ بطال أن الضمير في قوله: "فقالوا" مرادٌ (٨) به الأنصار، وضمير


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(٢) في "ع" و"ج": "هو الأظهر".
(٣) في "ج": "بطلانهما".
(٤) انظر: "الفروق" (٣/ ٣٨).
(٥) فقالوا" ليست في "ع".
(٦) في "م": "ونشركم".
(٧) رواه البخاري (٢٣٢٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٨) في "ج": "يراد".

<<  <  ج: ص:  >  >>