للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو كانتا من عورة، لما باشرته بهما في اعتكافه.

قال ابن المنير: وانظر لو رأى الرجلُ (١) وهو في الصلاة من امرأته (٢) العورةَ المخففةَ؛ كالساق، أو ظهور القدمين، أو الصدر، و (٣) نحوِ ذلك، هل يعيد صلاته؛ كما لو صلت هي (٤) باديةً هذه الأعضاءُ منها، أو لا؟

والظاهر: أنه لا يعيد، والظاهر: أنه لو رأى فرجَها في الصلاة، أعاد، وقطع الصلاة، ولم أقف في ذلك على نص لأصحابنا.

قلت: في "مختصر شيخنا الإمام أبي عبد الله بن عرفة": ما نصه ابن سحنون [من نظرَ عورة إمامه، أو نفسه، بَطَلَتْ صلاتُه، بخلاف غيرهما، ما لم يشغلْه ذلك، أو يلذذْ به.

وفي (٥) حاشية الكتاب: صورة عيشون بدل سحنون] (٦)، وكتب عليها علامة: نسخة.

فقلت: هذا الكلام من نسخة شيخنا التي ناولني إياها، وأجازني رواية جميعها عنه، وفيه ما يدل على وجود النص في مسألة ابن المنير.

* * *


(١) "الرجل" ليست في "ج".
(٢) في "ج": "لامرأته".
(٣) في "ج": "أو".
(٤) "هي" ليست في "ع".
(٥) في "ع": "في".
(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>