للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يلبسه (١) كلُّ محرم في كل حالة، فيدخل في ذلك الخفان المقطوعان للضرورة عند عدم النعلين.

لا يقال: سأل عن الإثبات، فأجيب (٢) بالنفي، فحصل الغرض من الإثبات والنفي، وهو أزيدُ من السؤال؛ لأنا نقول: السؤالُ عن وجود أحد الضدين سؤالٌ عن عدم الآخر ضرورة؛ إذ لا انفكاك (٣) للمحل القابل للشيء وضده عن واحد منهما، فسؤاله عما يلبس سؤالٌ عما لا يلبس.

ولا يتصور أن يعلم السائل حصرَ الملبوس في كذا حتى يعلم أن ما سوى ذلك لا يلبس، فما (٤) في القضية إلا المطابقة من حيث المعنى، لا أزيد، ولا أنقص.

ولو أن أحدًا علم أن أحد رجلين قام وقعد الآخر، ولم يتعين له القائم، فقال: أيُّ الرجلين قام؟ فقيل له: فلان؛ لعلم أن الآخر لم يقم.

وهاهنا لو أجابه الرسول بما يُلبَس على سبيل الحصر كما سأل، لعلم أن هذه الأصناف مما لا (٥) يلبس، وإنما كانت البلاغة في العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر، والكل مسؤول عنه، فلا يؤخذ منه قاعدة العام الوارد على سبب خاص، وهي التي (٦) أرادها البخاري، إلا بأن يقول: لم


(١) في "ج": "بليه".
(٢) في "ج": "فأجاب".
(٣) في "ج": "إذ الانفكاك".
(٤) في "ع": "كما".
(٥) "لا" ليست في "ج".
(٦) "التي" ليست في "ن".

<<  <  ج: ص:  >  >>