للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه ما نقض (١) طهارته، فلا تعرفه العرب.

(حتى يتوضأ): أي: فيقبل (٢) حينئذٍ، وقد فسر القَبول: بأنه تَرَتُّبُ الغرضِ المطلوب من الشيء عليه، والغرضُ من الصلاة: وقوعُها مجزئةً لمطابقتها (٣) الأمرَ (٤)، ولا شك أن هذا المعنى إذا انتفى، انتفت الصحة.

وفسره بعضهم: بأنه كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ على فعلها الثوابُ والأجر كونها (٥) مطابقةً للأمر (٦)؛ ليدفع بذلك ما ورد في أن العبد إذا أَبقَ لا تُقبل له صلاة، وكذا في شارب الخمر، وفيمن أتى عرَّافًا، لكن هذا يضر في حديث أبي هريرة؛ إذ القبول حينئذٍ أخصُّ، فلا يلزم من نفيه نفيُ الصحة، وعلى التفسير الأول يندفع هذا، لكن يرد عليه صلاة الآبق ونحوه، فيحتاج تحريرًا.

وقال لي بعض الفضلاء: يلزم في حديث أبي هريرة: أن الصلاة الواقعة في حال الحدث إذا وقع بعدها وضوء صحت، فقلت له: الإجماعُ يدفعه.

فقال: يمكن أن يدفع من لفظ الشارع، وهو أولى من التمسك بدليل خارج، وذلك بأن تجعل الغاية للصلاة، لا لعدم القبول، والمعنى: صلاة


(١) في "ع": "ينقض".
(٢) في "ج": "فقبل".
(٣) في "ن": "لمطابقها".
(٤) في "ع": "لمطابقتها لأمر الله".
(٥) في "ن" و "ع": "لكونها".
(٦) في "ج": "لأمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>