للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق (١) لاقتطافها في أرض مملوكة (٢) لغيره.

وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها (٣)، و (٤) ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على (٥) الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.

* * *


(١) في "ع": "النظر".
(٢) في "ج": "الأرض المملوكة".
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٥١١).
(٤) الواو ليست في "ع".
(٥) في "ع": "هو على".

<<  <  ج: ص:  >  >>