للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس بمؤثر في وقوع الطلاق، لكن السبب قد تعلق بالشرط، فأثر عند وجوده، فبان الفرق) (١).

٥ - وهناك مؤلفات صغيرة في توضيح الفروق في نطاق محدود، منها:

أ- رسالة صغيرة بعنوان (الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب) لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي المتوفي سنة (٨٠٥ هـ) (٢). وقد ذكر فيها ستة فروق بين هذين الأمرين. ذكر السيوطي (ت ٩١١ هـ) بعضها في كتابه (الأشباه والنظائر) (٣). وقد حققها د. حمزة الفعر، ونشرها في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (٤).

ب- الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب لولي الدين أحمد ابن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة العراقي المتوفي سنة


(١) انظر مقدمة محققي (الفروق الفقهية) لمسلم الدمشقي ص (٣٠ و ٣١).
(٢) هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي الملقب بسراج الدين. من علماء الشافعية ذوي المكانة المرموقة في عصره. أثنى عليه مشايخه، وقيل إنه كان أعجوبة عصره في الحفظ والاستذكار. برع في الفقه والأصول وعلوم أخرى توفي سنة (٨٠٥ هـ) في القاهرة.
من مؤلفاته: تصحيح المنهاج في الفقه، ومحاسن الاطلاع في الحديث، وحواش على الروضة، ورسالة في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، وغيرها.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب (٧/ ٥١)، والفتح المبين (٣/ ١٠) والأعلام، (٥/ ٤٦)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٨٤).
(٣) ص (٥٥٨).
(٤) العدد ١٣ السنة الرابعة سنة (١٤١٢ هـ).

<<  <   >  >>