للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لنجم الدين المقدسي (ت ٦٣٨ هـ) (١) أنه إذا تمت المناسبة بشروطها فهذا الفرق الصحيح (٢).

ومثال ذلك التفريق بين الهبة والبيع، في مسألة حصول الغرر، فعندما يقول المستدل لا تجوز الهبة مع الغرر قياساً على البيع، يُعْتَرَضُ عليه بالفرق بينهما، لأن البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد فيه إكرام وإحسان محض، فلا يخل به الغرر، وكذلك أن الموهوب له، إذا لم يحصل على شيء، فلا يتضرر، بخلاف المشتري الذي يلحقه الضرر (٣).

٢ - تغليب الأنسب للحكم، إذا كان كلٌّ من الجامع والفارق مناسباً له. سواء كان الأنسب جامعاً أو فارقاً، فمثال الأنسب جامعاً ما ذكره


(١) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي، ثم الشافعي. ويعرف بالحنبلي ويلقب بنجم الدين. تلقي علومه على طائفة من علماء عصره، ثم درّس في مدارس عدة، في بلدان مختلفة وبخاصة في دمشق، تنقل في البلدان، فسافر إلى بغداد وهمدان وبخاري واستفاد من علمائها. كان ذكياً برع في الحديث وعلم الخلاف، وعرف بأنه صاحب أوراد وتهجد. ناب في القضاء إلى أن مات سنة (٦٣٨ هـ).
من مؤلفاته: شرح المعالم لفخر الدين الرازي في الأصول، والفصول والفروق، وطريقة الخلاف، والدلائل الأنيقة، وغيرها.
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٤٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٤٠٣)، وشذرات الذهب (٥/ ١٨٩)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٩٩).
(٢) البحر المحيط (٥/ ٣١٦)، ويبدو أن الزركشي ذكر الكتاب بمعناه ومحتواه، لأن الوارد في ترجمة نجم الدين المقدسي أن كتابه اسمه (الفصول والفروق).
(٣) رفع النقاب (ص ٨٩٣).

<<  <   >  >>