للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هي لك أو لأخيك أو للذئب" (١). وقوله في ضالة الإبل: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها" (٢). ففرّق بينهما بامتناع الإبل من صغار السباع، دون الغنم (٣).

وفرق صلى الله عليه وسلم بين الشاب والشيخ الصائمين، بتجويز القبلة للشيخ دون الشاب، لوجود قوة الشبيبة ودافع الشهوة عند الشاب، دون الشيخ (٤). وقال في طعام تُصُدِّق به على بريرة (٥): "هو لها صدقة ولنا هدية" (٦). ففرّق بين الحكمين لاختلاف الجهتين (٧). وقال جواباً لمن سأله عن رجلين عَطَسا عنده، فشمّت أحدهما، دون الآخر: "إن هذا حمد الله، وإن هذا


(١) جزء من حديث متفق عليه رواه زيد بن خالد الجهني، فيما يتعلق بالشاة، قال صلى الله عليه وسلم: " ... خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" نيل الأوطار (٥/ ٣٣٨)، وتلخيص الحبير (٣/ ٧٣).
(٢) وهو جزء من الحديث المتفق عليه من رواية زيد بن خالد الجهني، وفيما يتعلق بالتقاط ضالة الإبل ورد قوله صلى الله عليه وسلم: "مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها" نيل الأوطار (٥/ ٣٣٨)، وتلخيص الحبير (٣/ ٧٣).
(٣) علم الجذل (ص ٧٤).
(٤) الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شأن مباشرة الصائم امرأته. فعن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخّص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب ... " رواه أبو داود. انظر نيل الأوطار (٤/ ٢١١).
(٥) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبي بر الصديق رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب. ذكرها بقي بن مخلد فيمن روى حديثاً واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الأسماء واللغات (٢/ ٣٣٢).
(٦) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقيل هذا ما تُصُدِّق به على على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ١٨٣).
(٧) علم الجذل (ص ٧٤).

<<  <   >  >>