للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

)) .

ثم روى بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفتى بفتيا عن غير تثبت فإنما إثمها على من أفتاه)) .

أقول: وهذا المفتون قد أفتى في صحيفته الكاذبة الخاطئة في مسائل كثيرة بدون تثبت ولا دليل فهو يتحمل إثمها. وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله تعالى: ((يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم. أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد وإن قال: حكمت فيه بغير حجة قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال عز وجل: {إن عندكم من سلطان بهذا} (١) أي من حجة بهذا قال: فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيراً من العلماء، وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، قيل له: إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك وجب عليك أن تقلد معلم معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، فإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم


(١) يونس: ٦٨.

<<  <   >  >>