للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنده من جمعهم على إمام أول الليل، ذكره الطرطوشي، وإما لضيق زمانه عن النظر في هذه الفروع، مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح.

فلما تمهد الإسلام في زمان عمر ورأى الناس في المسجد أوزاعاً كما جاء في الخبر قال: لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل، فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل، ولقد اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره، والأمة لا تجمع على ضلالة، وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي.

فإن قيل: فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله: ((نعمت البدعة هذه)) وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع.

فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أنها لم تقع في زمن أبي بكر، لا لأنها بدعة حقيقية فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم عنه، لأنه نوع من تحريف الكلام عن مواضعه، فقد قالت عائشة: ((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)) )) .

ثم قال أبو إسحاق في القسم الخامس وهو المباح: ((وذكر

<<  <   >  >>