للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنقولة عن مالك هم ادعوا أن مالكاً ترك العمل بذلك لمخالفته لعمل أهل المدينة.

المسألة الأولى: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

رواه مالك في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه عمل به لأن مقامه أجل من أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً ولا يعمل به، ولم يقل في الموطأ أن العمل على خلافه كما قال ذلك في حديث: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)) .

قال ابن القيم في ((الإعلام)) : ((انظر إلى العمل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه، وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمان الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه وهو عمل كأنه رأي عين.

وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم ثم صار العمل بخلافه)) .

قال محمد تقي الدين: فعبد الله بن عمر هو إمام أهل المدينة في آخر زمان الصحابة وفي وسط زمان التابعين، وقد علمت أنه كان يعاقب من لا يرفع يديه يرميه بالحصباء، فلا شك أنه كان يعتقده فرضاً إذ لا عقاب على ترك مستحب،

<<  <   >  >>