للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تقبل الصدقة إلا من المال الطيب، ولا بركة إلا فيما كان طيبًا «إن الله طيِّب لا يقبلُ إلا طيِّبًا، ثم ذكر الرجل يُطِيل السَّفر أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَيْه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام فأنَّى يُستجاب لذلك؟!» (١).

ومن كان تحت يده أموال عامَّة يتولى تصريفها بحكم مسؤوليته أو مكانته الاجتماعية، وهو متفرِّغ لهذا الأمر، فمن حقِّه أن يأخذ ما يكفيه وأسرته بقدر حاجة مثله عرفًا، وأما التوسع فيه فوق الحاجة والاستئثار به دون الناس، والتبذير في التوافه فليس من إطابة المطعم، وإلى ذلك أشار ابن حجر بقوله: (إن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته؛ إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة) (٢)، والمرأة التي يبخل عليها زوجها قال لمثلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٣).

وإن كان في نفس أحدنا شبهة فليحلل رزقه ببذل أقصى الجهد وغاية الوسع إلى أن يشعر أنه قد أحل مطعمه ومشربه؛ فالبر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرِك حين تخلص نفوسنا للحق ولا تستعبدها الشهوات.

خلاصة هذا الفصل وعناصره:

- إطابة المطعم سنة المرسلين.

- من أطيب الطعام ما كان من عمل اليد.


(١) أخرجه مسلم والترمذي (جامع الأصول ١٠/ ٥٦٥ الحديث ٨١٣١).
(٢) فتح الباري ٤/ ٣٥ من شرح الحديث ٢٠٧٠.
(٣) صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب ٩ - الحديث ٥٣٦٤.

<<  <   >  >>