للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفُهم من قول المؤلف: (ولا تجوز مصافحة النساء الشواب)

أنه يجوز مصافحة النساء غير الشواب, وفي هذا نظر, والصواب أنه لا يصافح الإنسان إلا زوجه أو محارمه من النساء, ولا يصافح المرأة الأجنبية البتة, وهناك من أهل العلم من أجاز مصافحة الأجنبية إذا كانت عجوزاً, وهذا ظاهر كلام المؤلف, لكن جمهور أهل العلم على تحريم مصافحة الأجنبية مطلقاً, والراجح عندهم أيضاً أنها ولو كانت عجوزاً, والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط. (١)

وكان يبايع عليه الصلاة والسلام البيعة بالكلام مع الحاجة إلى ذلك؛ كما هو حديث أميمة بنت رقيقة في الموطأ وغيره، قالت: يا رسول الله بايعنا، قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قَولي لامرأة قولي لمائة امرأة» (٢)

وقال بعضهم: لا بأس أن يصافح المرأة الأجنبية من وراء حائل, وتمسكوا ببعض الأخبار التي ليس لهم فيها متمسك, وفي بعضها أنه كان على يده قطعة قماش, ولكن لا يصح في هذا الباب شيء.

وننبه على حديث رواه الطبراني في الكبير: من طريق شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعتُ يزيد بن عبد الله بن الشخير، يقول: سمعتُ معقل


(١) أخرجه البخاري (رقم: ٤٦٠٩) وصحيح مسلم (رقم: ١٨٦٦).
(٢) أخرجه وأحمد (رقم: ٢٧٠٥١) والترمذي (رقم: ١٥٩٧) والنسائي (رقم: ٧٧٥٦).

<<  <   >  >>