للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بن يسار، أنه قال: سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأةً لا تحل له» (١)

وصححه بعض المتأخرين, (٢) , ووهم في ذلك, والصواب أنه من قول معقل بن يسار، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف من طريق بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبد الله الشخّير، عن معقل بن يسار، قال: لأن يعمد أحدكم .... , الحديث موقوف على معقل. (٣)

ولكن هذا قول صحابي لا يخالفه أحد, فالصحيح أن المرأة الأجنبية لا يُمَسُّ بدنها ولو من وراء حائل، لأن العورات متى كانت عورة فإنه لا يجوز النظر إليها, ولا مسها مباشرة, ولا مسها من وراء حائل, ولهذا جاء في الحديث النهي عن النظر إلى العورات، كما في حديث جرير عند مسلم، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. (٤)


(١) أخرجه الطبرانى (رقم: ٤٨٧).
(٢) السلسلة الصحيحة (رقم: ٢٢٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم: ١٧٣١٠).
(٤) أخرجه مسلم (رقم: ٢١٥٩) وأخرجه أبو داود الطيالسي (رقم: ٦٧٢) وأحمد (رقم: ١٩٢٢٠) وأبو داود (رقم: ٢١٤٨) والترمذي (رقم: ٢٧٧٦) والنسائي (رقم: ٩٢٣٣).

<<  <   >  >>