للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[قول السادة الشافعية رحمهم الله تعالى]

سبق وتكلمنا عن الإشارة إلى أن الطواف مختص بالبيت، ونصوص الشافعية في هذا كثيرة جدا، ولكن سنذكر النصوص الصريحة في النص على حرمة الطواف بغير البيت المعظم، ومنها:

• قال الحليمي رحمه الله (ت ٤٠٣) في شعب الإيمان (٢/ ٤٠٨): فكذلك الكعبة إنما شرفت باسم الله تعالى، وضعت في الأرض بحيال البيت المعمور ليكون متعبدًا لسكان الأرض، فخصه الله بعبادتين: أحدهما الطواف فلا يجوز إلا حوله. والآخر: الصلاة فلا تجوز إلا إليه.

وقال أيضا في شعب الإيمان (٢/ ٤٥٧): «ونهى بعض أهل العلم عن الصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذلك من البدع. وما قاله يشبه الحق، لأنه ما كان يتقرب في حياته بمسح جدار بيته، ولا بإلصاق البطن والظهر به. وإن كان مثل ذلك بالكعبة، ويطاف بالكعبة ولا يطاف بالقبر، فلا ينكر أن يمسح الكعبة ولا يمسح جدار القبر».

وانظر الباعث لأبي شامة (ص ٩٥)، والمجموع للنووي (٨/ ٢٧٥)، والإيضاح (ص ٤٥٦)، وهداية السالك للعز ابن جماعة (٤/ ١٥٢٦)، وإتحاف الزائر لأبي اليم ابن عساكر (ص ٦١).

• قال الرافعي رحمه الله (ت ٦٢٣) في شرح الوجيز (٣/ ٣٩٥): «يجب ألا يوقع الطواف خارج المسجد، كما يجب أن لا يوقعه خارج مكة والحرم».

• وقال ابن الصلاح رحمه الله (ت ٦٤٣) في صلة الناسك (ص ٣٥٣): «لا يجوز أن يطاف بالقبر».

وانظر الباعث لأبي شامة (ص ٩٥)

• وذكر ابن أبي شامة رحمه الله (ت ٦٦٥) في الباعث (ص ٩٥) كلام ابن الصلاح مقرًّا له.

وقال في معرض ذكره للبدع المحدثات (ص: ٣٣): «وقد بلغني أن منهم من يطوف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة ولا سيما في السنين التي انقطع فيها طريق الحاج».

• قال النووي رحمه الله (ت ٦٧٦) في شرح المهذب (٨/ ٢٧٥): «لا يجوز أن يطاف بقبره - صلى الله عليه وسلم - ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم». وانظر الإيضاح (ص ٤٥٦).

وهذا صريح منه رحمه الله في حكاية الإجماع على المسألة؛ إذ قال: «هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه».

<<  <   >  >>