• قال أحمد بن عوض المرداوي (ت ١١٤٠) في فتح وهاب المآرب (١/ ٦٧١): «ويحرم الطواف بالحجرة، ويكره التمسح بها».
• قال أحمد البعلي رحمه الله (ت ١١٨٩) في الروض الندي (ص: ١٩١): «ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله. ويحرم الطواف بغير البيت العتيق».
• وقال عبد الرحمن البعلي رحمه الله (ت ١١٩٢) في بداية العابد (ص: ٧٦): «ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها».
وقال في شرحه للبداية (ص ١٩٨): «(ويحرم الطواف بها) أي بالحجرة النبوية، بل يحرم بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله الشيخ تقي الدين».
وقال في كشف المخدرات (١/ ٣٣٠): «وَيحرم الطّواف بِغَيْر البَيْتِ العَتِيق اتِّفَاقًا، قَالَه الشَّيْخ (تَقِيّ الدّين)» ولم يعقب.
• وقال الرحيباني رحمه الله (ت ١٢٤٣) في مطالب أولي النهى (١/ ٩١٣): «(وكذا) يحرم (طواف بها)، أي: القبور».
وقال أيضا في المطالب (٢/ ٤٤٢): «(ويحرم الطواف بها) أي: الحجرة النبوية، (قال الشيخ) تقي الدين: بل (يحرم طوافه بغير البيت) العتيق (اتفاقا، وكره تمسح بالحجرة) اتفاقا أيضا - وتقبيلها».
• وقال حسن الشطي رحمه الله (ت ١٢٧٤) في أقرب المسالك (ص ٣٥): «ويحرم الطواف بها [أي: الحجرة]، ويكره التمسح بها، ورفع الصوت عندها».
• وقال اللبدي (ت ١٣١٩) في دليل الناسك (ص ٧٢): «يحرم الطواف بالحجرة الشريفة، بل بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله شيخ الإسلام [أي: ابن تيمية]، واتفق العلماء على كراهة التمسح بجدار القبر الكريم وتقبيله وإلصاق صدره به، بل الأدب أن يبعد كما يبعد منه في حياته - صلى الله عليه وسلم -، قال النووي: وهذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه».
• وقال الدمنهوري (ت ١٣٣٥) في منهج السالك (ص ٥٦٠): «ويحرم الطواف بالحجرة الشريفة».
ويتبقى الأقوال التي صرحت بلفظة الكراهة، وهو ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.