للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قدم عليَّ مالٌ، فشغلني عن ركعتين كنت أَركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن".

فقلت: يا رسولَ الله! أَفنقضيهما إِذا فاتتا؟ قال:

"لا".

(قلت): لأُمِّ سلمة حديث في "الصحيح" في شغلِه عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما.

منكر بزيادة جملة: أَفنقضيهما ... إلخ - "الضعيفة" (٩٤٦).

[١٥٧٠ - عن عائشة، أنها قالت:

أَنُضْرَبُ عَلَيْهَا؟! (١) ما دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ إلا صَلَّاهُمَا!

منكر بذكر (الضرب) - "الصحيحة" (٣٤٨٨)، والمحفوظ عن الأسود وغيره عنها دون (الضرب) - "الصحيحة" (٣١٧٤)، "صحيح أبي داود" (١١٦٨)، "الإرواء" (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).

* * *


(١) قلت: فيه إشارة إلى ما ثبت في غير ما حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان يضرب الذين يصلون الركعتين بعد العصر، لكن قد صح عن عائشة رضي الله عنها أن عمر لم ينه عنهما إنكاراً لشرعيتهما، وإنما سدّاً للذريعة، وخشية أن يتتابع الناس؛ فيصلوها في الوقت المحرم عند غروب الشمس، وذلك في حديث صحيح عزيز عنها، مخرج في المصدر الأول المذكور أعلاه.

<<  <   >  >>